السيد محمد الروحاني
280
المسائل المنتخبة
7 - تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما ، ولو لم يكن لهما نظر خاص ، أو اتحد نظرهما ، لم يلزم التعيين . 8 - تعيين الأرض ، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة منها ، بطلت المزارعة . 9 - تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا . ( مسألة ) 778 : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة لم تصح المزارعة على الأحوط ، وإن علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار . ( مسألة ) 779 : إذا انقضت مدة المزارعة ولم يدرك الحاصل ، ورضي المالك والزارع ببقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به ، فله أن يجبر الزارع على إزالته إن لم يتضرر الزارع بذلك ، وإلا ففي جواز الاجبار تأمل ، كما أن إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة محل تأمل . ( مسألة ) 780 : تنفسخ المزارعة بطرو المانع من الزراعة في الأرض ، كانقطاع الماء عنها ، ولكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض في تصرفه ، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض . ( مسألة ) 781 : عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولا ينفسخ إلا برضاهما ، ولا يبعد اللزوم - أيضا - لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبلها الزارع . نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو